سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٧

315 -

لأنه

نصفا

آتي

يرجع نحوها بلا رد إذا أرادها وقبلا وقيل بعد عدة الوفاة تزيد يوماً ثم وهو الذي قضى به قبل عمر وقطبنا فى هذه له نظـ يقول من بعد الطلاق لا عدد إلا الذي قد كان للموت يحد قال وذا المفتى به والمشتهر عن عمر وما رووه من أثر أظنه واقعة لحال في عهد ذاك السيد المفضال وقال ما عليه أكثر الأول من أنها تعقد للموت الجلل ثم لها يطلقن ذاك الولي من بعد ما اعتدادها قد ينجلي وإن يكن من قبل إتمام العدد طلقها جاز عليها ونفد وبعد عدة الوفاة الحاصله تعتد أيضاً للطلاق كامله وقيل بل تعتد للوفاة وما عليها من طلاق آتي فلتتزوج بعد هذى العده بدون تطليق هناك حـ قال وذا المالكية اشتهر ولقليل من صحابنا الغرر وجوز الطلاق لو من واحد من أوليائه بلا تعاقـ وجائز ولو بلا إجبار من نحو حاكم على الديار ودون رفع امرأة على الولى ودون حكم حاكم مبجل إن صح ح فقد والغريب إن أبى أو أنه من أرضه تغيبا من بعده وتذهب الخرود

ده

فإنه يطلق البعيـ وذلك السلطان لو جار متى ما عدم العادل منه ثبتا وهكذا جماعة والحاكم والقاض إذ ليس ولى قائم وهل على الطلاق يجبر الولي إن طلبت بالضرب إن لم يفعل حتى لها يطلقن أو يحبسا وقال بعض إن أبى وانعكسا طلقها من دونه وقيل بل إمامنا أو حاكم فينا عدل وإن تك الطلاق لم تطلب فلا طلاق لا جبر على أن يفعلا وامرأة المفقوده إن تزوجت قبل تم ام عدة وابتهجت