الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٨—
1
وة
على ادعاء موته يجوز مع أبي محمد وبعض هم منع قال الإمام الكدمي الأفضل تزويجها منهدم مبطل واستظهر القطب له قلت ولا وجه لذلك الجواز حصلا أتنكحن وزوجهـ ا لم يمت بصحة إلا بمحض دعـ وذلك المفقود قبل أن تتم مدة فقد بحياته حكم تنفق زوجه ومن يلزمه من ماله ينفق هذا حكمه ويأخذ الميراث ممن ماتا في مدة من أقرب وفاتا وقد يفيد كونه حيا هنا في الحكم إن كل ابن قد دنا وولدته فهو في الحكم ولد له لأنها فراشه تعد وهكذا من غاب أيضا يحكم عليه حكم الحي فيما يلزم وإن يكن وراثه للتركة قد قسموا قبل تمام المدة فليس للحاكم والجماعة يعارضوهم لو قبيل المدة إلا إذا إليهم قد رفعا أمرهم فلينكروا ما وقعا أو رفعت زوجته عليهم فيما لها من نفقات تلزم فلينفذن من ماله الإنفـ اقا لو أنهم قد أظهروا السفاقا وبعد ما بموته قد يحكم فما لها من نفق ات تلزم لأنه ما للتي توفي حليلها من نفقات تلفي وزوجة الغائب فيها يحكم كزوجة المفقود فيما يلزم وبعضهم يقول إنفاقهما في وقت عدة لهن لزمـ
لأنما الوفاة لم تحققا هنا لذاك لازم أن تنفق وإن يكن قد صح موت من فقد أو غائب قبل تمام ما يحد فلازم ترد أزواجهم ما أكلاه قبل موت علما إذ الخطا بدون ما إشكال يضمن في النفوس والأموال والحكم في الكسوة والسكنى كما قلناه في الأكل يكون لهما وعده الموت عليها جاريه لو كرهت للاعتداد الجاريه