سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٩

-

والحكم في الإماء كالحرائر في فقدها وفى النفاس الشاهر وفي محيضها ككون أكثرا هذا كذا مثل أقله يرى وإن مثل الحكم في النفاس والحيض حـ كما كان للإياس ويحكمن بموت من تفتقـ

من يوم

فقدها

د

كذاك بعد أربع تحـ وتورثنا أموالها والأخت تنـ

ـــدد

كحنا

بدون عدة إذ الموت غدا مثل طلاق بائن لها بدا ودون تطليق فليس الحال كالخود حين يفقد الرجال وإن يشا أن ينكحن أختها أو أربعا من النساء بتها قبل انقضا الفقد وعاماً يصبر وقيل عامين لها ينتظر وبعد ذا فليتزوج من يرد وقيل لا أو ينقضى كل الأمد والقطب قال إن تكن من فقدت آيسة من المحيض قد غدت أو أنها صغيرة بحيث لا يمكن حيض فالزواج حلا وذاك من بعد الطلاق ومضى ثلاثة من الشهور تنقض كذاك إن كان مضى بعض الأجل من فقدها حتى إياسها دخل بمن ذكرنا من قريب الخرد أشهر وتلك عدة النسا في المكبر

فإن يشا طلقها وليعقـ بعد انقضا ثلاثة من

د

ي

وقيل ما لوارث المفقودة أن يأخذن من زوج هذى المرأة آجل ما كان لها من مهر إلى انقضاء أربع بالحصر وإن يكن طلقها فقـ د غدا دينا عليه لازم له الأدا ولوكيل هذه المرأة أن يقبض ما لها من المهر زكن من حينما طلقها وأغلقا إن يك هذا بالثلاث طلقا وبعد أشهر ثلاثة إذا طلقها واحدة ونبذا وإن يطلق ذات فقد كان لم يدخل بها من قبل ذا ولا ألم فليتزوج أختها أو أربعا من حينه بدون تأخير دعى وقيل إن صغيرة قد تفتقد فلينتظر حليلها إذا يرد