سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠

-

رابعة أو من تكن لا تجتمع معها إلى أن ليس من شك يقع في أنها قد بلغت فيقعد من السنين أربعا فيعقد وإن من زوجته تفتق وبعد أرب لها تحدد قام إلى أخت لها وقد عقد بها زواجاً بعد أن تم الأمد تمت ذات الفقد بعد تقدم فإنها عليه ليست تحرم كذاك أربـ ع ودونها إن كان هذا عاقداً بهنا من بعد فقد زوجة لديه أو زائد لو كان فيه مس وإن يكن ثلاثة قد شهدوا من أهل جملة على من يفقد قالوا قتلناه فيقبـ لونا على نفوسهم ويقتـ لونا وقسم مال ونكاح الخودلا يكون فيه قولهم قد قبلا ولا على سواه من أحكام تجرى على الممات والإعدام وقال بعض جاز قولهم على ما قلنا به وقبلا جميـ ولا يجوز قولهم ذا قبره أو قد دفناه وغاب أمره كذاك صلينا عليه أيضا وذاك نعشه فذا لن يرضى

ع

وجاز قول قد أتى من أمنا في كل ما كان هنا تبينـ إلا إذا قالوا دفناه فلا يكون قولهم بذاك قبلا والسالمي شيخنا قد قبلا فى ذاك قول واحد إن نقلا وقال إن عامراً قد ماتا وأني دفنت ـه إذ فاتا وساق في تص ديقه دلائلا وافية كافية للمبتلى

تخيير المفقود وغير المفقود

إن قدم المفقود بعد المدة وقد رأى زوجته في القرية تزوجت برجل سواه أو طلقت لما انتهى مداه فإنه يخبرن فيها وفي أقل مهريها بلا توقف