الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢١—
- 319 -
—
أي مهره والمهر للأخير فإن يكن يختار للمهور فإنها لزوجها الثاني بلا تجديد عقد واعتداد حصلا وبعضهم يكلفن الأولا إذا هو اختار الأقل مثلا
ـد
يقول قد تركتها وبعد من قوله ذلكم تعت لكنما الصحيح عند العلما فيما حكاه القطب ما تقدما لكن على الثاني إذا ما علما حياة مفقود ولو لم يقدما يعتزلن بجانب أو يعلما ما عنده من بعد ما أن يقدما يختارها أو أنه يختار ما كان من المهر لها قد سلما فإن يك اختار لها تعتد له من زوجها الأخير حتى تكمله ثلاثة من أشهر أو من قرو بحسب الحال الذى يقرر وإن تكن ذات حمال فإلى أن تضعن حملها مكملا وتطهرن من النفاس بعد ذا وتغسلن من كل رجس وأذى وقيل بعد وضعها تعتد وذا هو الأنسب فيما يبدو وهو سواء مع قدوم المفتقد ألفى الفتاة عند زوج قد عقد أو أنه صادفها مفارقه بموته أو بطلان طلقه أو بظهار كان أو إيلاء أو حرمة أو بلعان جائى أو أنه مفارقاً إياها أو عند رابع كذا أو فارقا فالحكم فيها واحد تحققا ترد كل ما له قد ورثت من واحد ممن إليهم حدثت وكل ما قد أخذت من متعة منهم ومن صـ داق مثبت قال الإمام القطب بعد ما جرى هذا الذى لى من مقال ظهرا ــــه مخالف ما يأتي بأنه إن يلق للفتـ قد افتدت من الحليل الثاني وكان ذاك الثاني منها داني فإن ذاك يأخذن للزوج ذن للزوجة ويرجع الثاني لها ما افتدت وأن يكن عقـ دهما عليها بلا صداق يحملن إليها
ثالث ألفاها أو أنه مع
لكن
اة