الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٢1
ولم يكن مس هناك يحصل يأخذها ذاك الحليل الأول
ــد
فإنها له بعق ولا لنية ولا خيارا له إذ الثاني ضعيفا صارا وإنما يقووى لبعض قوة بالمس مهما كان بعد العقدة وحينما لم يك ها هنا مس ألغى عقده كأن لم يكنا فبقى العقد الذي تقدما وهو الذي به اعتبار العلما كذاك إن بلا صداق عقدا ومسها من واحد منهم بدا فلا خيارها هنا قد علما وألزموها زوجها المقدما وإن يك الأول لما يقبلا وصالها طلقها وأرسلا وإن يمساها جميعا خيرا أولهم فيها كما تقرا وفى أقل العقر وهو ما فرض لثيب إن للفتاة قد رفض وإن لها قد أصدقا ولم يكن مس من الأول منهما زكن
أول وليس يحتاج لتجديد يلى
كلا ولا الثاني لها تقدما فهى لأول تكون منهمـ وما له فيها خيار أيضا فهى له إن يكرهن أو يرضى وقيل يختار الأقل إن يشا لو ذلك الأخير كان قد غشا وذلك الأول لما يدخـ أو أول وآخر ما دخلا وإن يكن يفق د عن مجنونة أو طفلة ومع تمام المدة
دما تزوجت بغيره فقـ دما وهي بحالها الذى تقـ فليأخذن لها ولا خيارا للضعف في الثاني الذي قد صارا بسبق ما كان مضى من عقدة عند بقا الجنون والطفولة وإن يكن بالغة ألفاها أو قد أفاقت من جنون جاها فإنه مخير كذاك إن بعد البلوغ والنكاح قد تجن كذلك البكماء ثم الصما إن كانتا لا تفهمان فهمـ أو يفهمن عنهما أيضاً إذا ما زال ما عليهما من الأذى
وإن يكن عاقلة عنها فقـ
فقد
ويحدث الجنون من بعد الأمد