سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣

ـد

فيعقد الثاني بها وهي على جنونها قتلزمن الاولا بلا خيار إذ نكاح الأول له من الصحة أعلى منزل وضعف تزويج الأخير قد أتى من جهتين من هنا لن يثبتا وإن يكن يفقد عن مجنونة أو أنه يفق د عن صغيرة فإن تين لهما أن تنكرا ما كان من عقـ د عليهما جرى بعد بلوغ ولدى إفاقة ما لم تكن مدة فقـ د بانت لأنها عند تمام مدة فقد له خارجة من عصمة بموته الذي بحكم قد جرى فغير محتاج إلى أن تنكرا كذاك مجنون وطفل قد عقد له الولى والفتاة تفتق وعاقل فيفقدن عن زوجة وزوجت بعد تمام المدة ويقدم الأول مجنوناً فلا خيار للولى فيها جعلا فإنه يأخذها لو الولى كان أباً وهو الها لم يقبل إذ اختيار ذلك الصداق منزل منزلة الطلاق يصح أن مطلق الولي عليه وهو حاضر في المحفل وانما يصح تطليق الولى بعد تمام مدة الفقد الجلى لأنما نكاح ذاك يوقف إلى إفاقة له قد تعرف فليتركن حتى تبين حالته إن حصـ لت پرلمه افاقته وإن يك المفقود بالغاً وقد تزوجت فتاته بعد الأمد طفلا أو المجنون ثم قدما يأخذها بلا اختيار علما الأجل ضعف في النكاح الثاني وذاك كان ثابت الأركان أيضاً وذا الثاني مخير لدى بلوغه افاقة إن وجدا فلم يكن مقاوما للأول لأن ذاك المعقد ثابت جلي وإن تكن بواحد من ذين قد تزوجت من بعد مدة تحد فقدم المفقود بعدما احتلم ذلك أو أفاق من به اللمم ير الأول في ذا الشان لأجل قوة بعقد الثاني (م 21 - سلاسل الذهب)

ولا

يخير