سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤

-

322

-

لكونه أقام بعدما احتلام عليه أو إفاقة بها علم ومن يكن سرية قد دبرا ويفقدن من بعد ما قد ذكرا فمالها تزوج في الحين بل لمضي أربـ السنين وتعتقن وبعد ذا تعت

للموت مثل حرة

فان يك المفقود يوما قد قدم وقد تزوجت بعيد مارسـ

د

يأخذها من زوجها الجديد وهي له من جملة العبي ومالها حليلها قد جعلا من الصداق فلها مكملا وإن يكن نكاحها قد تمما فذاك جائز ولن ينهدما وإن يك الثاني لها قد طلق أو مات ثم جاءها من سبقا يلزمها الرد لما قد تقبض من الأخير من تراث يفرض أو متعة كالنصف من صداق إن خرجت بصفة الطلاق أما صداقها الذي استحقت بالمس لا ترده بحالة القطب وقال ذاك ما عليه قول الأكثرين القدما وصحح قال وقال المبعض لا نزدما قد أخذت إن مات أو قد صرما لأن ذاك بطريق العلم قد نالته وهو زوجها قبل الأمد عفه قال ألا ترى كثيراً من أمور في الملا تؤخذ بالسنة ثم ترتجع إذا بدا خلافها ما قد وقع والحكم في زوجة غائب كما في زوجة المفقود مما رسما وإن تزوجت بمهر قد علم خمسها ثم افتدت بالمهر تم أو بعضه ويقدم الذي افتقد فإنه يأخذها بلا غند ويلزم الأخير مهرها بما قد ناله منها متى لها سمى وبيطان فداؤه وينتج لأنما نكاحه قد انفسخ وزوجة الغائب حكمها كما في زوجة المفقود قد تقدما ومن تكن مست وبعد تفتدي بالمهر أو عقر لها محدد وبعد ذاك الحال بان واتضح بأنها محرمة لمن نكح

لكنه ضـ