الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٥-
فإن ما قد بذلت من مال على الفدا لها بكل حال وقيل من يفقد عن فتاة ثم تزوجت بزوج آتي ويفقد الثاني وبعد تعقد بثالث
وبعد
ذاك
يفقد
غرابع وبعد ذاك جاءوا وعند ذاك الرابع الغيداء سارا فإن يك الأقل هذا اختارا
يخير الأول فيما
ص
فتلك للرابع لا الثاني ولا لثالث من الأخدان ولناخذن للصداق منهما إذا على المسيس منها أقدما وإن يك الثالث أولا قـ
قدم
كان له الخيار فيما قد دهم فإن أرادها بلا تواني وبعد ذلك يقد من الثاني فإنه أيضاً يخين كذا فإن يك الثاني لها قد أخذا فقدم الأول من بعد فله أيضاً بأن يختار في ذى المسأله فإن يك اختار الأقل جزما فهى مع الثاني تقيم حتما وإن يك الثالث قبلا أقبلا واختار للأقل لما وصلا وبعد ذاك الثان جاء ركضا لكنه اختار الأقل أيضا وبعد ذا الأول منهم: قدما فأخذ الفتاة ما تبرما صداقها لها بلا نقصان من رابع وثالث والثاني إذا هم قد دخلوا عليها فيدفعوا مهورها إليها وإن يكن قد صح موت الأول فالثان في مقام هذا يعتلي وإن يكن قد صح موت الثاني فثالث في ذلك المكان وإن يكن قد قدم الثاني قد أرادها مع رابع بها عقد أو قدم الثالث واختار لها من خامس قد ملكته حبلها أو قدم الخامس ثم اختارها من سابع قد رضينه جارها وهكذا كانت لمن يختار لا لمن غدا بينهما قد فصلا لو الذي بينهما قد قدما فما له في تلك حق علما المفقود من بنينا ما جاء دون الأربع السيننا
يلزم