سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦

-

L

فقط

دما

وكل ما من بعد أربع سقط فالولد الأول منهم فق والخلف في الثاني ولو جاءت به بعد أخيه عاجلا بقربه بساعة أو بأقل عنها فقيل إنه فتاه منها وقيل ابن أمه وما أتى من بعد ذين ليس يلزم الفتى وما أتى فى الدفعة الأولى فله أو في مشيمة له محصله لو أنها جاءت له بأربعه أو خمسة كانت لهم مجمعه والحملة الثانية الخلف كما رأيت فيما قبل ذا تقـ و لازم عليه ما تبينـ بأنه في البطن قد تكونا قبل تمام أربع ولو بقي من بعدها عشرين عاماً مرتقى كذاك ما أبدى عقيب الأربع تحركاً في بطنها المتس قبل تمام أشهر أربعة أقصى المدة وعشرة من يوم كذاك ما جاءت به من قبل ستة أشهر يتم الشكل من بعد مدة ولو قد تلدا ثلاث مرات هنا أو أزيدا هذا هو التحقيق للقطب الأبر بل إنه قد قال بعد ما ذكر ما قد تلد قبل خروج السنتين الخرد يلزمه جميع إن قالت المرأة في ذا الحين من بعد تلك الأربع السنين بأن ذا الابن من الزوج فلا بد له منه ولو قد نـ وإن يكن يفقد عنها فتاد شيئا كثيرا دون أربع تعد

وصح موته عقيب شـ

ــهر

من يوم

كلا

فقده بدون نكر

فهكذا يلزم هذا الأول منهم وفى الثاني خلاف ينقل وما أتى من بعد ثان منهم كثالث ورابع لا يلزم دما ذكرت فيما قبل ذا تقـ قال الإمام القطب والتحقيق ما

بل قيل لازم عليه كل ما جاءت به من قبل ما أن يحكما بموته قال وما قد ارسم ليس بمعمول به عندهم قال وأما ما به ذي تأتي قبل خروج كائن للوقت