الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧325
ذاك الذي صحت حياة من ذكر فيه فكله له ولو كثر ويلزم الغائب عن زوجته دهراً طويلا كل ما قد تأته لو كثروا لأنما الزوجة له صارت فراشا يأخذن ما حصله وإن يصح موته من بعـ شهر فمثل الحال في ذى الفقد وقيل من يفقد عن فتية فولدت بعد انقضا الأربعة من يوم فقده كثيراً من ولد ثم عليها بعد د ذا ثان عقد ـد الثاني كذاك قتلد شيئا كثيراً بعد مدة تجد تروجت من بعد ذا و قد فقد وهكذا أيضاً بدون حد
ففق
لفق
ــده
ثم بثالث لقـ
فولدت من بعد وقت الفقـ
د
فليأخذ الأول من ولدان ما بينه وبين عقد الثاني لو خمسة أو ستة أو أزيدا لو واحداً من بعد واحد بدا ويأخذ الثاني من العيال ما بينه وثالث بحال ويأخذ الثالث من بنين ما كان بين عقده المتين وبين وقت لقدومها معـ فكل ذا الثالث قد رجعا وهكذا فلو يكونوا أكثرا لكان حكمهم كما قد ذكرا وقال بعض العلماء يلزم الثان مما قد أتت ذى بهم ما بينه وثالث من ولـ دا قبلا وفى الثاني خلاف وردا وما أتى من بعده من المولد فذاك غير لازم له يعد ويلزم الثالث مما تبـ الثالث مما تبدي أولهم بعد تمام الفقـ والثان فيه الاختلاف قد ورد لا ما أتى من بعده من الولد هذا القول فالباقونا من تلكم الأولاد أجمعونا
رحسب
فيهم خلاف قال بعض الأول
بأنه
جميعه
د
للأول
وقال بعض العلما فيهم بأنهم أيضاً بنو أمهم قال الإمام القطب والتحقيق ما أسلفته فيما مضى مقدما قال وقد قال ابن خلفون الأجل من علماء المغرب الشم الأول