سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

وكل ما ليس له ملك عقل ليس بمرزوق وكله بطل والحق ان كل ما يسوق ربى لنفع فهو المرزوق كان حلالا ذاك او حراماً أو شبهة اوفيه ريب قاما اما الحلال فهو ما قد جاء في جواز إن تملكه نص وفى أو كان في ذلك إجماع أتى كذا القياس أن جليا ثبتا وهو سواء كان في علم العلي بأنما ذاك من المحلل

اولا لان ربنا تعبدا

لنا بظاهر لدينا قد بدا

ليس بشيء علمه تغيبا عن علمنا وفهمه قد حجبا

ثم الحرام كل شيء قد منع

أو القياس ان يكن هذا جلي

كذا دخان في القياس الحقا

اتيانه نص واجماع وقع

كحرمة الخمر التي لم تشكل

به لاسکار به تعلقا

وقال فيه البعض من ائمة بانه حرم بنص السنة

ان تحت قول المصطفى قد دخلا

اي کل مسكر حرام حظلا فلا اعتبار بالذي قد حلله فالامر واضح لمن تامله

وتلكم الشبهة ان يجتذبا اصل يحله واصل ثاني وما لواحد من الاثنين فالواجب الوقوف في ذا الحال وذا هو المذهب للجمهور وقال في الأشياء بعض وروى وهو مقال للربيع

الماهر

للشيء اصلان معا ويطلبا يحرمنه على الانسان ح يقوى به في الحين لما من الشبهة والاشكال من قادة وقد ما العصور اما حلال او حرام لا سوى وظاهر القول الذي عن جابر

وقد أتى لصحبنا في الريبة ثلاثة ترفع من اجوبة

وذاك ان في ريبة قد وقعا

فواحد من تلكم الاقوال

وكان لم يقصد لها ولا سعى

يمسكها له ولا يبالي

والثان أن يبيعها ويمسكا مقدار ما أنفقه في ذلكا

209