الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩1
لق
وما يزيد فوق ذاك فهم أولاد أمهم بذاك يحكم قال أبو يعقوب من قد غصبت من زوجها أو أنها قد هربت وبامرئ قد لحقت وانقطعا منها نكاح زوجها وارتفعا فابنها ابن زني لا يلحق حليلها ومنه لا يعتـ وبعضهم يقول إن النسبا يصير ثابتاً لمن قد غصا إن ضمها لنفسه وقد جعل منزلة الذى لها قد استحل قلت وهذا أين من نص الخبر بأن للعاهر غرباً من حجر أيجلب الظلم مع الفجور له نفعاً فهذا لا أرى في المسأله وقال فى المفقود بعض الفطن يختار أكثر الصداقين هنا وقيل يأخذ الفتاة وحدها وما له أصلا بأن يردها وقال بعض حرمت عليه وتحر من على الذي يليه أى من بها بعد زواجاً كونا إن مسها أو باطنا منهارنا ب هذا القول فالأولاد كلهم لأول قد عـ قال الثمينى إذا كان نعى إلى فتاة زوجها في موضع فاعتدت المرأة ثم وولدت ابناً به قد ربحت وبعد ذا صحت حياة الأول فابنها الأخير منهما يلى وهى إلى الزوج القديم عرجت فإن بموت أو طلاق خرجت فحلها للثان فيه اختلفا واختير إن حلها قد انتفى وعاقد بامرأة ثم تلاد وقال من أربعة بها عقد وقالت المرأة منذ سنة فالقول في ذلك قول المرأة هر من بعد وقت العقدة
نكحت
تة
من
أشهر
عادوا
وان تكن جاءت لدون وقد أقر أنه له ولد فذاك لاحق به ولا يرد لكنما القطب له تعقبا فقال لا يلحق هذا نسبا
ومبتـ
ـلاة زوج
المفقود
في قول بعض من أولى التمجيد
لا تنكحن أو يصح موته أو يأتين طلاقه وبتـ