الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠--
1
هو
الذى الإفتا به استمرا
زوج
قال الثمينى وما قد مرا من إنما المفقود يختار الأقل من الصداقين إذا عنها عدل وإنها عليه ليست ت تحرم ولا على زوج عليها يقدم من بعـ ده بعقدة ويرتج وإنها جاز لها التـ بعد تمام كائن لم وليس للغائب من خيار بعد قدومه إلى الأوكار بل إنه يأخذها ويعتزل أو تنقضى عدتها من الرجل وقال بعض إنه يخـ ير كصاحب الفقد وليس يجبر أجاز أهل الجملة في الفقد مهما شهدوا بالصفة
ــدة فقد حليلها وبعد العدة
ولين
ــدد
کار
وبعضهم قال الثمينى كلا القـ مطرح لا تأخ ذن بذين وإن يك المفقود يوماً قدما وزوجه تزوجت فاخترما من قبل أن يعلم ما يختار فارثه لها ولا إنـ وإن تكن ماتت كذاك يلحق ميراثها وهو بذاك أسـ وهو بذاك أسبق وتخرجن من الحليل الثاني إن مات قبل علمهم بالشان وإن تشا التزويج فلتجـ لديه أو مع غيره في البلد ومن مسيس الثان والتمهل اعتداد من وفاة الأول بعد إذا أرادت غير هذا الآخر وإن أرادته ولم تشاجر فإنها تعتد للوفاة وترجعن إليه بعد هات لأنما المـ اء له وإن يكن حليلها الأول شاء يأخذن ها من قبل أن تعتدا من الأخير حرمها تبدى إن مسها الثاني بفرج مطلقا أو إن يكن في فرجها قد لحقا وإن يكن بنظر فقد عرف في حلها وحرمها خلف السلف وإن يكن خلا بها وأمكنا بأنه من وطئها تمكنا
خمس
فإنه عليه أيضا يحـ
مسـ ها فتح
كم بأنه قد. وإن يكن عليه بالمس حكم لكنما الأول منهما عـ
وم
سلم