الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣١-
بأنه ما مسها لن تحرما عليه إن لمسها تقـ
من قبل عدة من الأخ
وكل ما قد ولدته من ولـ
د
من دون ستة من الشـ
ـــهور
العلمه أن ليس من محج
دما
ور
على الذي قال به هنا وحد
مذ عقـ ــده فذاك للأخـ
ير
وما يزيد فوق ذاك من ولد فذاك للمفق ود في الحكم الأسد وذاك ما لم يتحرك قبلا أربعة وعشرة تولى فيلزمن زوجها الأخيرا حينئذ لو طول المشهورا أو ولدته بعد طول مده من أشهر ومن سنين عده والحكم في الغائب كالمفود فيما ذكرناه من الحـ وإن يك اختار لها المفقود وحملها في بطنها موجود وبعد ذا طلقها فتمتنـ عن الزواج بعده حتى تضع لا تأخذ المفقود بعد ذا ولا للآخر الذى لها قد أحملا
تعت
د بعد وضعها بس
ثلاثة لمس هذا الآخـ
ع
تة من القروء أو شـ
دود
هور عدة
وغيرها من الطلاق الصادر
وإن رآها حاملا و اختارا ومات قبل وضعها وانهارا
فمالها الزواج أو تعت
ثلاثة القروء أو من أشـ
وبعد
دا
مهر
من بعد وضع حملها ما حدا لمس ذلك الحليل الآخر عدتها كاملة الصفات
د للوفاة ذا تعت وهكذا تعتد بعد الوضع ثلاثة القروء حكم الشرع وعدة الوفاة إن لم تختر ومات أو قد كان لما يحضر بل قد أتاهم خبر المات عنه من البعد على الصفات وإن يكن طلقها ولم يكن فيها من الأخير حمل مستكن ـتة بلا توانى ثلاثة لمس هذا الثـ
تعت
د
وغيرها لذلك الطـ
ـلاق
اني
وتخرجن بعد من الوثاق
فإن مضى من يوم كان طلقا ثلاثة
من
الق
روء حقق