سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٢

فما له من رجعة بعد ولا توارث بينهما قد جعلا إن عدة الطلاق كانت قدمت عن عدة المس التي قد علمت فإن يكن أرادها الثاني عقد أما سوى الثاني فذاك لا يجد أو تمضى الثلاثة الأخرى التي للمس من ثان بلا نقيصة أما إذا ما قدمت لعدة مس فلا بأس له بالرجعة والإرث ما بينهما قد يقضى ما لم تتم العدتان فرضا وصدقت في قولها إني لقد نويت تقديم كذا من العدد وإن تقل لم أنو تقديم كذا كلا ولا تأخيره في حين ذا فإن من لم يشترط لنية على النسا في شأن هذى العدة وعدة المسيس أيضاً قدما فالإرث فيما عنده بينهما وجائز له بأن يراجع إلى انقضاء العدتين أجمعا وإن من لنية ما التزما وعدة الطلاق أيضاً قدما

فعن

ده ده لا يتـ

له بأن يعق ـد للـ

وارثان

اني لاق

وليس من تراجع والثـ وثاق بعد اعتداد كان للطـ وإن يطلقها طلاقاً بائنا فما لها لما عنا تزوج أو تخطبن لو كان للذي فقد أو للأخير لاعتداد قد يحد بستة القروء أو بسنة من أشهر إن دخلت في العدة بستة مجملة بدون ما نية تقديم لشيء منهما وقد أجيزت هـ ذه للأول إذا ثلاثة القـ روء ء تنجلي أو تنقضى ثلاثة من أشـ قط ليق لها مقرر من يوم

معتم

هر

ــة داً على وقوع نيـ

تقديم

ما لمسها من عدة

وأنها نافعة وأرخص مما ذكرناه على ما لخصوا

أن يعقدن إن يشا من يوم

وماله يمس أو تعت

ما كان الطلاق واقعا بينهما للمس من بعد رجوع أبدى

ــدا

وحكم ذلك الطلاق عنهما قد زال بالعقد الذي قد أبرما