الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٣وفى نكاحها لذاك الآخر رخص بعض العلما الأكابر
زم
طلقها
من
كان قد تقدما من اعتداد للطلاق لزما
إذا مضت ثلاثة من يوم لما وذا على نية تقديم ومن يطلق زوجة أقل من ثلاث طلقات وبعد يفقدن فإن تكن عدتها قد انقضت من دون مدة لفقد فرضت تزوجت إذا تشا ولا ترث ولا اعتداد لممات قد حدث وإن تكن من بعدها قد تمت لو أنه كان بقدر لحظة فإنها وارثة وتلـ للموت عدة عليها تبرم وإن من زوجته قد وهبا الرجل أو باعها وأذهبا وهكذا إن كان قد بادل بغيرها أو كان أعطاها له في كقضا دين وأرش باقي أو دية أو أجرة صداق وقد توارى عنه ذلك الرجل بها ولو في موضع به يحل بساتر فهى عليه أبدا حرم بما من التواري قد بدا لو أنه لم يتيقن كانا منه مسيس لا ولا استبانا أو قال ذلك الشخص لما أفعل محرماً عن الحليل الأول لأنه أباحها له بما كان من البيع له قد أبرما وعند ذاك حصل التواري بهذه مع حائل سـ وأنه لو لم يكن ما حصلا من الإباحة التي قد فعلا بذلك التمليك لم تحرم بما من التوارى جاءه مجترما إذ التوارى عند غير الفعل لما يكن محـ رماً للأهل وقيل لا تحريم فيما قد عنا إلا إذا بنو مس أيقنا أو أنه أخبره به الرجل وكان قد صـ دقه فيما فعل أو الفتاة أخبرته أيضا وأنه ـــــــــــــــــدقها وأمضى لأن تمليكاً من البعل صدر بالمشرع شيء باطل لا يعتبر فمن هنا عليهما لم يحكما بالمس فيه حينما تقـ
تار
دما