الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤-
332
-
إذ لم تكن ذى زوجة للشاري فكان ذا كسائر التواري مع غير زوجها فليس يحكم فيها بأنها بذاك تحـ كم من أجل ذلك التوارى منهم
وهكذا بالمس ليس يحـ وقال بعضهم طلاق فتحـ
ـــرم
برجعة إذا أرادها الرجل
إلا إذا نحو مسيس وقعا فتحر من وماله أن يرجعا وتحر من على الذي لها اشترى لأنه أرادها کماتري أو أنه كان لها قد قبلا وهي فتاة غيره لم تزلا والعبد إن يفقد عن الفتاة فإنها تعت د للوفاة من بعد مدة لفقـ د
ولتتزوج من تشا
من
وقيل بل تعتد للط
وذا هو الأصح عند
دة
تمت وطلق السيد بعد العـ الملا بلا اعتداد للطلاق جعلا
لاق
بعد فراقها والانطلاق الفقد حيث طلاق سيد عن عبد
مثل طلاق رجل لزوجته فكيف يعذرونها من عدته وماله الخيار حينما قدم حيث طلاق السيد الذي رسم لزوجة العبد كتطليق الرجل زوجته بدون ما فرق يحل وإن يكن مع سيد له فقد ووارث السيد من بعد الأمد طلق زوجة له فقد ما خير فيها والأقل منهما
بإذن سيد لو العبد أبى ذاك وقد أنكره وذهب وإن يكن بنفسه قد قدما أو بان حياً بعد فقد لهما فإنه يأخـ ذها وليس له يختار للأقل في ذى المسأله لأنما اختيار ذلك الأقل مثل الطلاق حكمه بلا جدل وليس للعبد طلاق أصلا بل إنما طلاقه للمولى وإن يكن عبد فتاة يفتق يطلقن عليه من بعد الأمد من تأمر الفتاة أن يطلقا هذا الذي القطب له قد حققا
وقال بعض إنما يط
ـد
لق
وليها حين بإذن تنطق