سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

-

وأته إن لم يكن

يصلح للطلاق باللفظ الجـ

طلقها القاضى أو الإماه ومن هم على الورى حكام وجائز طلاقهم وليس له مع القدوم من خيار حصله وإن أتى المفقود يوماً وأخذ زوجته من آخر بها نفذ يلزمها قد قيل أن تعيدا ما خالفت به الفتى المفقودا من الصلاة عند هذا الشان لا إن كان يختار الصداق مثلا وهكذا عبيـ ده عليهـ إعادة الصلاة أيضاً تلزم

ورخص البعض من الثقـ

ــاة

أن لا تعيد الخود للصلاة ولا العبيد حيث إن هم فعلوا كما يجوز لهم ما بدلوا وإن يمت من قبل ما أن يعلما مختاره فالخلف أيضاً رسما وإن يقـ ـل ثلاثة أو أكثر من أهل جملة متى ما حضروا إن فلاناً ذلك الغائب قد مات بيوم عرفوه وعهد فزوجه قد قيل لا تنكح أو من يوم لموته رووا وقيل من يوم إليه نسبوا قال الإمام القطب هذا الأصوب

وإن يرد الوارثون ما

تعتد

به أولو الجملة في ذا المفتقد

أو استرابوه فليست تنكح زوجته من قبل ما يتضح

وهكذا أمواله لا تقسـ

حتى يتم

فق

ده

لديه

باب الظهار

أما الظهار لغة أن تنطق

بلفظة الظهر يقال مطلقا

الحلائل من

ومسه وإن تولى أحدا ظهرك كله لذاك وجدا وحسب وضع الشرع قول القائل لمن له كانت هذى عليه مثل ظهر الأم ومن يكون مثلها في الحرم وإن بصهر أو رضاع قد حصل وهو طلاق الجاهلية الأول