سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦

334

-

1

وفى ظهار المشرك الخلف عرف فقيل لاظهار عن بعض السلف وذلك المقال فهو مذهب أبي حنيفة روته الكتب أن الظهار قد يعم المشركا

وصحح

القطب بعيد

ذلك

لاق

وإن ذلك الخط اب الراقي فإنه للعرب بالإطـ لأنهم هم المظاهرونا قال وذاك مذهب يروونا للشافعي الحبر ثم ذكرا لو أن غير العرب أيضاً ظاهرا لكان حكمه لدى الظهار كمثل حكمهم بلا إنكار قال ولو قلنا بهذا الأمـ إن خطاباً قد أتى في الذكر يكون حصراً وعليهم يقصرن كان عليهم أمره قد لزما هم الذين يتحرجونا

للمؤمنين وحدهم فذاك لكنما ذلك تبيين لمـ

لأن من قد آمنوا يقين

أما ولو ظاهر ثم أس

لما فلا ظهار بعد ذاك لزما وهكذا كل يمين أقدما عليه من نحو طلاق أبرما أو من عتاق كان أو نذور أو صدقات أو سوى المذكور وجاء في الطفل وفى المجنون أن لاظهار كائنا من ذين وقيل بل يصح ممن قربا بلوغه إذا إليه وثبا ومكره على الظهار يختلف بالقتل أو بما يؤدى للتلف فقال بعض إنه إن ظاهرا يلزمه الظهار مثلما جرى وقيل ذاك لم يكن مكلفا بالحكم للظهار لو قد حلفا وهكذا العاجز عن إتيان هذى النسا كمثل شيخ فاني كذلك المجبوب والعنين ومثله مستأصل يكون وهكذا المفتول قيل لزما وقال بعض إنه لن يلزما وقيل لا يلزمهم إيلاء ويلزم الظهار حين جاءوا وقال بعض إنه لا يلـ لعدم إمكان لوطء منهـ قال الإمام القطب بعد ما ذكر وذاك متروك به لا يعتبر

زم