سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧

-

335 -

والعبد أيضاً إن يكن قد ظاهرا بإذن سيد له قد قهرا

أو أنه ظاهر ثم بعد ذا أجاز مولاه له وأنقذا

منه وعليه ثبت ريته فقيل ذاك واقع بقولته

دمه

فإنما ظهاره الذي أتى يصح وإن من ظاهر من سـ وليس من وقت له قد حددا لكنه لا يدن منها أبدا أو يوقع التكفير عما قالا وإن يكن من هذه قد نالا من قبل تكفير لها يأتيه فإنها قد حرمت عليه وإن يكن لم يجدن عنها أمه قط ولا عبداً لكي يقـ فإنه يعتقهـ ا والصوم لا يجزيه والإطعام عما فعلا وقيل بل يجزى له الصيام أو لم يطق ذلك فالإطعام وذا هو الصحيح فالت قد خطه المهيمن الخبير سبحانه حفظاً لتلك الزوجة وهو إذا أعتق للسـ رية فإنها عن التسرى تخرج وغير جائز بها التزوج إذ أمرها بيدها قد أصبها

كفير

إلا بإذن ورضي توضح وقيل لاظهار من سرية وأمة لديه بالزوجية

ين تلزم بالظهار من هاتين

وإنما كفارة اليمـ وجائز له يمس قبلا

كمثل من حرم

ومن يقل زوجته كأمه وبنته وكل ما في حـ

وقال إنني أردت الشـ

يئا حلا

کمه

دقه

فقه والبر جائز بأن تصـ ويتركن ودينه وأمره إلى إله قد تعالى قدره والجهلا تقول مثلما خلا و قصدهم ما قد ذكرنا أولا وذاك قول غير مستحب لحازم أخى حجى ولب وإن يقل كظهر مشركات فقوله ذاك ظهار آتـ الأنما حقيقة المشركة وجمعها محرم في الجملة

وإن يرد بقول مشـ

ركات

هناك نسوة معينـ

ات