سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨

I

لو من أربع كن أزيدا فليس ذاك بظهار وجدا بل إنما تلك يمين تجعل لأنما المشخصات تقبل للدين والإيمان من هنا انتفى ظهاره الذى له قد وصفا وقاصد لامرأة مشاهده مسلمة تكون ذي أو جاحده وقال إن زوجتى كظهـ هذى ففى هذا يمين تجرى

إن لم تكن تلك الفتاة محرمه وإن تكن فهو ظهار لزمه وغيرها لا يوجب الظهارا لو من أولى حرب من النصارى إذ ممكن تسلم لله الأجل فتصبحن من نساء من حل وإن يقل مثل المحاربات أو كنسا الرجال المسلمات فهو ظهار وكذا إن قالا كمثل من بها زني ضلالا وهكذا كمثل من كان زني بها أبوه أو فتاه قد دنى أو كفتاة قد زنى بأمها أو بنتها وكل ما في حكمها أو كنساء الأنبيا والرسل أو كالنسا بدون تخصيص يلي فعم من ليست تحل أصلا فكله منه ظهار حلا وإن يقل مثل نسا سليمه قبيلة ما بيننا معلومه فإنها مرسلة تعـ تبر إن لم يكن فيمن له قد يذكر

أي في نساء لبنى

س

سليمة

محـ

رمة من أي وجه أتت

أو من عليه تحرمن لو بزني أو أنه كان لها قد لاعنا

وكل من عليه ليست تحرم كفارة اليمين فيها يرسم

وكل من بعدة خاطبهـ أو في نساء لبنى فـ كذاك قوله كمثل ميتـ

ـلان

ة

وكل مأكول علينا يحـ

رم

حيث محط ذلك الظهـ

يمكن أن ينكحه هذا الفتى

إذا فتاته بهـ قد شبها كانت خفيها لهم قولان أو لحم خنزير دم أو خمرة فإنما فيه يمين تلزم كان في العقل وفى الأفكار أو أنه في العرف ذاك قد أتى

من