سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩

-

وكان في شرع الإله يرم زواجه لأجل معنى يعلم

فإنما حاصله فيما عقل تشبيه زوجة بمن ليس يحل له زواجها من النساء لابد بدون حد جائي وحينما شبهها بغـ يرما ينكح لم يكن ظهاراً علما وكل ما لم يك من ظهار به فتكفير اليمين جارى في هذه المسألة التي ترى وغيرها مما هنا لم يذكرا وامرأة تشبه الزوج بمن يحرم منها فالظهار يلزمن ووطئها لو قبل أن تكفرا ذى عن ظهارها هذا لن يحجرا وإن يكن خلى لها حتى مضت أربعة من الشهور وانقضت لا تخرجن عنه بالإيلاء مثل ظهار للرجال جائي وإن يكن طلقها أو قد زهق أو تحر من أو بوجه تفترق فإنها تكفرن من بعد إن لم تكفر قبل هذا الحد وذاك قول قد حكاه قطبنا عن صحبنا الغر وبعض قومنا قال وقال مالك والشـ افعي في المرأة الظهار غير واقع وليس من كفارة وقيل بل كفارة اليمين فيه لا أجل وقال بعضهم ظهار يرم لكن لها التكف ير ليس يلزم إن مات عنها أو لها قد طلقا أو حرمت أو أنه قد فارقا بأى وجه من وجوه الفرقة لكنما المشـ للأئمة هور دما من إنما التكفير شيء لزما وإن يك الحليل لما ظاهرت منه أجاز ما به قد جاهرت أو أنه أجاز إن تظـ اهرا منه فظاهرت كما تقررا كمثلما لو كان جوز الرجل تطلقن خطلقت بلا خجل فذلك الأمر ظهار حسبا منه فما له بأن يقربا حتى يكفرن من قبل انقضا أربعة الشهور عما عرضا ويلزم المرأة أن تكف على الخلاف السابق الذي جرى

ما قد ذكرناه وما تقـ

را

ام 22 - سلاسل الذهب)