سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠

-

1

وإن يظاهر من فتاة وتمت أو أنه طلقها أو حرمت أو أنها بذلك الظهار قد خرجت بعد انقضا المقدار فإنه يلزمه يكفر عن قوله ذاك وليس يعذر إن لم يكن من قبل هذا كفرا وقبل ما عليه تكفير جرى إن كان قد طلقها عن نفسه أو هلكت وخرجت من حبسا وإن يظاهر فيمت بدون ما عود إليها بعد ما تكلمـ فليوص بالتكفير حين احتضرا وقيل ما عليه أن يكفرا وهكذا إذا تقضى الأربعه وذلك التـ كفير ذا ما أوقعه وأصل ذاك إنما التـ كفير لذلك الظهار إذ يصـ يلزمه بالنطق بالظهـ

ـار لو لم يكن هناك حنث جارى حتى ولو أن الفتى قد فارقا قبل الشهور أو يكون علقا في نطقه فيوفى بالتعليق يلزمه التكف ير في التحقيق

كمثلما لو كان لم يعلقا مواقع الحنث هناك مطلق وقال بعض إنما يلزم كفارة على الظهار تبرم إن شاء من قبل مضى الأربعه بأن يوافي خدره ومربعه وذا هو الأصح فيما أنظـ لأنما الذكر المبين الأنور

في آية الظهار جاء ناطقا ثم يعودون كما تحقق فعلق التكفير بالعود إلى ما قاله مظـ اهر تقولا وإن يقل كظهر هـ ؤلاء يعني جماعة من النساء محارما أو من عليه يحرم فواحد منه ظهـ ار يلزم وإن يكن قال كمثل أمى ومثل أختى وابنتى فى الزعم فذلك الظهار قد تعدا عليه بالقول الذي منه بدا بقدر المشار من ذى النسوة إلى ثلاثة بلا زيادة لو من إليه قد أشار زائد وقال بعضهم ظهار واحد كمثلما لو كان عاطف ا بأو وعطف أو ففيه تكرير حكوا