سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤١

-

339.

وإن يكن ما فيهم محارم ففيه تكف ير يمين لازم كفارة تأتى لكل واخده منهن لا ناقصة أو زائده موضع أو في مواضع جرى ما لم يكن كفر عما سبقا

وإن يكن لفظ الظهار كررا في

L

فواحد عليه قد تحقق وجاء في قول لبعض من خلا لكل موضع ظهار جعلا إلى انقضا ثلاثة أمكنة فلا نكاح بعد هذى الصفة

أو تنكحن غيره وتل

ورجح

زم القطب هنا تعددا

عليه كفاراته يقـ ـــدم ظهاره لو في مكان قد بدا

لو قبل الانتقال من مكان وقبل تكفير عن الأيمان

قال وعندى إنما التكف

ـــير

بعدد الظهار قد

لكن تبين بثلاث موقع

على انتظار لتمام الأربعه

ولم يكفر أو يمسها فإن كفر بالعد ولو عشرا تكن

عنه أولا فبالثلاث بانت منـ

من قبل ذا لم نخرجن

لأنما الظهار كالط

لاق

في عـ دة بدون ما افتراق

وإنما يلحقها الظهـ

ويحصلن بذلك التكرار

لأنها فى مدة الظهـ

زوجته بدون ما إنكار

وأنت تدرى إنما الطلاق قد يلحق الطلاق إذ يساق وذلكم إذا أتى في عدة رجعية يملكهـ ا بردة فلو يكفر عن ظهارين وقد بقى عليه واحد من العدد فتمضين أربعة الشـ تخرج بالثلاث للمذكـ وعند من لم يشترط من بعد ما كفر مسا وله ما ألزما وقبل ما إن تمضين عليـ ه فتخر جن بطلقة لديه وبقيت على اثنتين عنده وإن يكفر عن ظهار حده

هور

المشر ثم مضت من هور أربعه خباثنتين تخرجن مجتمع وبقيت له على واحدة هذا هو التحقيق فى المسـ

ــور

الة