الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٢-
- 340
وقوله كأخته عمتـ
وبنته ومثل مزنيت
سلم
لف
ونحو ذا من كل ما قد يحرم فإنما ذاك ظهار يعـ لو لم تكن لديه أخت لاولا مزنية أو عمة من الملا كأن يقول في الذي يبديه كظهر مزنيته عليه ولم م يكن قط زنى من أول أو ظهر من يزني به فيما يلى ولم يقع منه زنى فيما تلا فكله من الظهار جعلا وإن يقل كأبه وابن عرف فهو ظهار أو يمين يختـ وإن يقل كبنتها وأمها فيه خلاف بينهم في حكمها أي أنه كبنتها وأمه أو غيرهن من غدا في حكمها قيل ظهار ويرى بعضهم بأن في هذا يميناً تلزم وقيل لاظهار في ذا الحال وليس فيه قط من إرسال وإن يقل كأظهر الرجال فهو ظهار جاء في مقال وقيل لاظهار فيه لازما إلا إذا كانوا له محارما وقال بعض العلما في مثل ظهر الرجال بيمين يدلى في غير محرم إذا يأتيه أبيك أى عليك ذات الخدر يحرم من أقارب تليها فهو ظهار كائن بحـ
وبعضهم يقول ما علي وإنني عليك مثل ظهـ
ونحوه من كل من عليهـ
من
النساء ومن الرجـ وهكذا أنت كمثل ظهـ
ومثله أنت على مثـ
ـلا
أمك ياخود على يجـ
A
ال
ري
ظهر أم عامر عليه حلا
ومن على غانية قد عقدا تزوجا لكنه لم يشهدا
د
فأوقع الظهار منها ثم قد أشهد أنه عليها قد عقـ فذلك الظهار شيء يلزم وقيل لا لزوم فيه يعلم وإن يكن يأمرها تظاهر فظاهرت بمن عليها يحجر فإنه كمثل من قد ظاهرا منها بنطقه وحكمه جرى