الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣- 341 -
وقال شاركتك للأخـ
" P
كم
يره
وهكذا إن ظاهرت ختمما لها الظهار وبه قد أنعما وهكذا إن غيره قد أمرا من المورى منها له يظاهرا أو ظاهر الغير وقد جوز له ذاك وقد أمضى له ما فعله وإن تكن قالت له جهارا حين أرادت توقع الظهارا إني عليك مثل ظهر أمكا عليك لاظهار عند ذلكا ومن يقل لعرسه وامرأة الغيره قد نزلا فى حجـ رة إحدا كما على مثل ظهر أمى فإنه ظهار يجرى من عرسه ودينوه إن زعم أراد غيرها وربه الحـ ومن يكن مظاهراً من إحدى حليلتيه بكلام أبدى يره في ذلك الظهار يا نظـ لم يقع الظهار فيها إلا على التي ظاهر منها قبلا واختلف الأقوال في السرية فقيل في الظهار مثل الزوجة وهكذا الزوجة من هذى الإما وأكثر الأقوال عند العلما بأنما الظهار من هاتين أحكامه تكون كاليمـ كذاك أيضاً أمة له ولم يكن تسراها بذاك قد جزم وذاك قول الشيخ عمروس وقد جرى عليه نجل قيس واعتمد والبحر قال من يشا بأهلته بالحجر الأسود أى لاعنته أن لاظهار أبداً على الفتى من أمة سرية إذا أتى إذ النسا في آية الظهار أراد نوع هذه الأحرار قال الإمام القطب في مذهبنا ومالك وجملة من غيرنا إن النسا في آية الظهار قد تشمل للاماء من هذى الخرد ومن يقل لعبده زوجتكا عليك يا هذا كظهر أمكا عليك أو هي عليك يا رجل كالظهر من أمي على فارتحل بأنها عليك يا خليل على أو كظهر أمى المكرمه
ول
فهو ظهار وإذا يقـ كمثل ظهر أمك المحـ
ترمه
ين