سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٤

- 342

عليك فاليمين في ذا لزمه إن لم تكن هذى النساء محرمه منه ومن ذا العبد والظهار ان كان ذاك لازم لو خاروا ومن يقل إن جئت عرسي الغادره أكون آتياً لأمى الطاهره فهو ظهار أشنع الظهار وما عن التكفير من فرار ولا يرى من زوجه من ظاهرا بطنا وظهراً قط أو يكفرا كذاك مهما كان منها مولى بذلك الطلاق فى مفعـ

ــول

L

حتى لها يراجعن بفعل ما آلي بأن يفعله متممـ وجوزوا للكل تأكلن معـ وترقدن في منزل قد وسعه وقال عزان سليل الصقر ليس الظهار كطلاق يجرى فإن من ظاهر منها يدخل بدون ما إذن إليها يرسل وذاك في أربعة الشـ وما عليها الستر للمحجور وينظرن خرجها وتنظر فرجاً له والمس منهم يحجر

هور

أو يفعل التكفير عن ظهاره

وير

الخود إلى أوكاره

ذاك مطلقا يمنع من جميع

أما التي كان لها قد طلقا ومن يطلق زوجة فجعلا يضمها لنحوه مقبلا ويأخذن بيديها أيضـ د ذاك ردها وأرضى فتاته وقد أساء فيما به من قبل ذاك جاء

فهى

وبع

ولا يجوز للذي قد طلقا واحدة أو اثنتين أغلق ينظر من هذى الفتاة ما غدا محرماً على سواه إن بدا وقال بعض إن من قد نظرا لفرج من طلقها وأبصرا أو مسه بيده في العدة لا تحر من منه لهذى الفعلة قال بشير مثل هذا يستر عمن غدا في جهله ينعق ومثل ذاك قال موسى وأبو محمد وأحمد المهـ كذا روى القطب وقال يوجد عن ابن محبوب عليه تفسد وقد أتى يجامع المظاهر في غير خرج وإليه ينظر

ذب