سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥

343

-

وإن يكن في غيره قد جامعا وذلك المنى فيه وقع فإنها لا تفس دن بما بدا إلا إذا إدخاله تعمدا

وقيل من جامع للمطلق

ه رجعية في فرجها ولحقه

لال

من فوقه بدون ما إدخال فهى حرام ليس بالحـ والشافعي قال ذاك لا يحل لكنها لا تحرمن بما فعل وعن أبي حنيفة قد وجدا أن على مطلق أن يشهدا برجعة فإن وطئها أو نظر لفرجها أجزاه ما كان ذكر عن حالة الإشهاد إن كان قصد بذاك رجعة إليها واعتمد

ريم

يعدو

وإن يكن لم يقصدن للرجعة فليس ذاك بارتجـ اع مثبت وقال بعض صحبنا من جامعا معتدة من قبل أن يراجعا مشهور هذا المذهب القويم في ذلك التأييد للتحـ قال الإمام القطب جاء في اللقط ما نصه إليك مرسوماً بخط في رجعة الطلاق للنساء برخصة بعد مسيس جائى قال وفى مظ اهر إن مس من قبيل أن يطعم ترخيص زكن وفيه أيضاً أن من يرتد عن دينه وبعد ذاك لزوجه ومسها فوحدا قالوا فلا يضره ما قد بدا قال أبو مؤرج لقد سل أبو عبيدة إمامنا الأجل عمن يمس زوجه من بعدما طاقها جهلا عليه أقدما يستبرينها ثم بعد يخطب مع جملة الأولى لها قد خطبوا قال الإمام القطب مفهوم الأثر في مسها إن كان عن جهل صدر لما يكن بمفسد لها وحل ترويجها من بعد ما كان فعل وعن أبي حنيفة بعض زعم بأن وطئها عليه ما حـ حرم إن كان ذاك الوطء منه قد وقع في عدة الرجعي فهو ما منع قال الإمام القطب بعد ما ذكر أقوالهم وما رووه في الأثر وتحر من بالوطء والحد لزم عليهما عند ابن عباس الأتم