الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٦—
- 344
-
قال فتى عبد العزيز عمر يفرقان دون حد يذكر والقطب قال عدم الحد لما من شبهة كانا عليها أقدما وتحرمن على الذي قد ظاهرا إن مسها من قبل أن يكفرا لو كان بالجهل أو النسيان أو كان بالجبر وبالعدوان وذاك عندنا وبعض قالا عليه يستغفر منه حالا ولا يعد لذاك أو يكفرا ولا فساد الذى منه جرى وقد مضى ما قد روى القطب الأبر عن لقط لبعض صحبنا الغرر وتخرج الزوجة بالإيلاء وهو طلاق بان لانقضاء
أربعة من
عدد
المش
كذاك إن كفر قبلها ولـ
هور
من قبل أن يوقع للتكفير يمسها حتى الشهور تنصرم إذا التكف وقال لا تخرج بعض بعدم مس ير منه كان تم من يظاهر فيجن حتى تمضى شهوره تبين بتا ومن يكن ظاهر ثم ارتدا أو أنها ارتدت ولم يردا حتى مضت أربعة تماما وبعد ذاك اعتنقا الإسـ فتلك لا رج بالإيلاء تخرج أو تمكثن بعد رجوع جائى أربعة من عدد المشهور لم يأت فى ذلك بالتكف وإن يكن قبل المضي رجعا فذلك الظهار صار واقعا
سلاما
ير
من حينما على الظهار شرعا وقيل بل من حينما قد رجعا وقيل إن الزوج مهما ارتدا ثم إلى الإسلام بعد ردا فإن حكم ذلك الظهار يزول بالفيئ ة للجبار ومن يكن ظاهر ثم فادى ثم برجعة إليها عادا من قبل أن يكون وقتها انقضى فإنها تبني على ما قد مضى وقال بعض تحسبن من حين رجعتها خلف على قولين ومن يظاهر بالنهار حسبا من وقته الذى به قد كذبا ومن طلوع الشس بعض جعله وقيل من ليلته المسـ
تقبله