سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٧

1

- 345

-

ومن يكن بليله مظاهرا حسابه من ليلة فيها جرى

قال الإمام القطب يحسبن من وقت الظهار نفسه متي يکن

قال وإني أو ليلة وزيد في الظهار وعدة حيض نفاس جاري وإن مضت أربعة ما كفرا تزوجت بدون عدة ترى وبعضهم ألزم هاذي العده وما اكتفى لها بتلك المدة أو تشرطن لغير من قد ظاهرا أو للذى ظاهر شرطها جرى وقال غيرنا إذا لها مضت أربعة من الشـ هور وانقضت ولم يكفر عن ظهار جائى فت لك لا تخرج بالإيلاء لكنها لحاكم البلاد أمره بلا تمادى وذلك الحاكم بعد يأمر إما يطلقن أو يكفر

عند ذاك أعجب أن كيف يلغى بعض يوم يذهب

ذا قدرة أى كان ذا ميسور

أولا فبالط لاق يأمرنه وإن أبى من ذاك يفعلن

وذاك إن كان على التكف

وقد بقى فى أمره يراغ

طلقها

من بعد ذاك الحاكم

ا

بيق

ومن يظاهر حال وطء عرفا أو أنه على طلاق حلف أو أنه طلقها فتحرم عليه حالا وبذاك حكموا وقيل إن في وقته قد نزعا يكفرن عن ظهار أوقعا ويشهدن برجعة التطليق وما عليه فيه من تضـ وإن يكن تعمد التـ لذذا في حالة الإخراج تحر من لذا وقيل بل يمسكها هنا كما كان على الحال الذي تقدما من كون فرجه بفرج المرأة أو يوقع التكفير عن ذى الغربة أو يشهدن على الرجوع إن يكن أمكنه في وقته أن يشهدن وإن يكن فى حالة تأخرا أو أنه تقدما قد أظهرا رفع الإحليل أو أنزله لسقف ذاك الفرج أو أسـ لو أن ذاك باحتراك وقعا منها فبالتحريم هذا رجعا

أو

فله