الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٨-
346.
-
تذهب
ورجل يحلف بالظهار أو بالطلاق عن جماع جارى فقال بعض يحضر الشهودا والستر يرخى دونهم ممدودا ويطعنن طعنة يغيبـ حشفة من القضيب لا يتقدمن عن هذا ولا يبدى تأخراً متى ما فعلا فيشهدن على رجوعها إذا ما كان بالطلاق حالفاً لذا أو يحضرن رقبة والسترا يرخيه دونها كما قد مرا ويطعنن طعنة كما سلف ويعتقن ان بالظهار قد حلف وما له يزيد عمـ عما ذكرا من طعنة أو يتأخر للورا لأنه فى ذاك لو تأخرا أو أنه إلى أمامه جرى لكان ذا الأمر جماعاً بعدما قد كان في الحنث الفني قد ارتمى وقبل أن يراجعن أو قبل أن يكفرن ظهاره فتحر من حح القطب لذا المقال وقال هذا أوضح الأقوال قال ولكن حضور الأمة لا أشرطن في هذه المسألة
وصحح
يرا
هناك بل يجرى بأن يسرحا وهي ببيت آخر قد نزحا وعلهم قد شرطوا الحضورا لكي يكون من أتى التكف على يقين من حياة الأمة فانه لو يطعنن لطعنة
فأعتق الفت اة في غيابهـ
بأن تلك حية لصـ
ولو بدا بأنها في حال
غبان بعد حالة أتى بها
جاء به من عتقها وانبرما ا ذائقة الوبال
عناقه
وكان في ذا الحال قد تقدما أو أنه إلى الوراقد أحجما أو أنه أخرج ذاك الذكرا لحرمت منه بما قد ذكرا وقيل وطئاً كاملا لها يطا فيقع الحنث متى لها سطا وبعد أن يخرج ذلك الذكر أو قبله وبعد أن يقضى الوطر يعتق إن على الظهار حلفا أو يشهدن بارتجاع عرفا ومن يقل بذا المقال اعتبرا كامل ما من الجماع قد جرى