الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٩-
347
-
والآخرون اعتبروا لأدني ماقد يسمى بجماع عنا وإنما محل هذين فما إن كان لم ينو الذي قد أقسما أما إذا نوى لشيء فهولا يكون حانثا إذا لم يفعلا ما قد نوى من كامل أو أدنى أو أوسط من ذاك يفعلنا كذاك لا يجزيه مس الكف لو كان في باطن فرج يوفى كذاك لا يجزيه أيضا إن نظر لباطن اطن إذا نوى من الذكر وإن نوى ذاك الذي قلناه حنث نفسـ ه بما نواه وإن يكن لم ينو شيئاً هنا فليحنثن بالجماع الأدنى أو يحنثن بالجماع الكامل كثلما قدمت في المسائل وإن من لعبده قد ظاهرا أو أنه كان له قد أمرا يظاهرن بنفسه أو ظاهرا هذا بدون أمر سيد جرى وقد أجاز السيد المذكور له ظهاره متهماً ما فعله فالعبد لا يجزى له الصيام كلا ولا يجزى هنا الإطعام لأن ربه له قد ملكا ذلكا فإن له أخرج بعد من ملكه وإن بعتق جارى عن غير ما كان من الظهار فما له يمس أو يكفرا بنفسه إن كان عتق صدرا وإن يكن بالبيع فالتكف ير على الذي قد باعه يصير لأنما ذاك الظهار وقعا في ملكه عن أمره تفرعا وكل ما عن أمره قد قاما عليه أن ينفذه تماما
العتق عن الظهار
تخب
كفارة الظهار في الكتاب أوضحها الله بلا ارتباب عنق فصوم ثم إطعام ولا ير يأتى أولا فأولا بصوم من لم يجدن الرقبه ويطعمن من الصيام غلبه