سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٠

-

348

ن

فيلزم الغنى من ليست تحل له الزكاة العنق حسبما فصل يعتق عبداً وإذا شاء أمه فكله يجزيه مهما قدمه والقطب قال إن من قد وجدا رقبة تجزى لما قد قصدا ويقدرن على الشر ويبقى نه من المال قليل حقا لو لم يصل حد الغنى فالصوم لا يجزيه والإطعام عما فعلا وأنه إن لم يجد ذاك الغني رقبة يأخذها بالثمـ فالصوم يجزيه ولكن ينتظر حتى إذا لم يبق إلا بقدر صيامه فإنه يصوم وما عليه بعد ذاك لوم وإن يكن شراؤها ليس يجد إلا بما عن قيمة لها يزد أو بالذي يملكه فليشتري إذ عرض النفس لأمر الخطر وبعضهم في الصورتين رخصا في الصوم فهو إن وإن يكن رقبة لم يجدا إلا مسير شهره أو أزيدا فإنه يسير نحوها ولا يجزيه أن يصوم عنها بدلا والصوم يجزيه إذا لم يصل إلا وقد بانت بتم الأجل وفى الشرا بكل ما له نظر قال بذاك قطبنا الحبر الأبر

وقيل لا أصل يبيع

وهكذا ليس

س

مال

يصم

تخلصا

إلا الذي عنه غنى في الحال المسكنا لأجل عتق هاهنا تعينا

وإن من ضيعه حتى

لك عبد له أو ما له الذى ملك

کال

فالصوم والإطعام لا يجزيه من بعد ذا واللوم لا يغنيه وإن من مال له قد غصبا وصار منه آيسا إذ ذهبا فالصوم عن عتاقه يكفيه إذ لم تك الأموال في يديه وإن أحاط الدين بالأموال تعين الصوم بلا إشـ وقيل بالعتق وإن عنه يغب فليقترض له ويقضى ما وجب وإنه لم يك بالمعذور إن لم يجد قرضاً إلى الحضور قال الإمام القطب بل كفاء صوم إذا ما العرض قد أعياه