سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥١

349 -

1

د

وإن يكن ليس له من العبد إلا مدبر إلى وقت يحـ يجزيه إن يعتقنه الما عليه

فمن أجاز عتق

وكل من ليس يجيز العتق

كذاك

يأمره بالصوم في ذى المسأله

وقادر على العتاق صاما فمسها صارت بذا حراما من على الصيام قد قدر وجاء بالإطعام مثلما ذكر ومسها من عقب الإطعام صارت بذا المس من الحرام والقطب قال عندنا لا تكفى مشركة لمثل هذا الموصف وجوز ابن النظر عتق من غدا معاهداً لو صابئياً وجدا وعتق عبد مشـ رك مذمم في قول بعض يكفين للمسلم لو ذلك العبد مجوسياً غدا أو أنه قد كان ممن جحدا وقد أجاز قادة الديوان ير المجوسى وذى الأوثان وعتق ذى الجنون لا يكفيه وإن يكن جنونه يأتيـ وحيناً يذهبن عنه فإنه قد قيل يجـ

حين

زينه

وعتق ذات العيب مما قد يرد به النكاح ليس يجزى لأحد واحدة فليس يجزينا

لله

و فاقد جارحة لو كذاك ذات عسم أو شال إن أبطلا جارحه عن عمل لو كان عن غير ظهار علما عتقهما كمثل دين لزما وإن يكن ذلك لم يبطل جارحة يجوز عنـ د الأول قال الإمام القطب قد علمت من ذلك أن ليس يجوز يعتقن في حلف الظهار مقطوع الذكر أو بعضه ولا الخصى المحتقر وذو عمى وحدب وعور كصاحب الأمراض والمنكسر وبعضهم أجاز عتق الأعور إن كان عن تكسب لم يحجر وقد أجيز ذاهب الأسنان إلا الذي المضغ به يعاني وهكذا من زاد فيه في اليد أو فى الرجل تلكم تقـ

وهكذا السن إذا لـ

بسبب الزائد من