سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٢

1

350

وذات قرع ثم کي جرح وأثر السوط كذا والقرح

إن لم يؤد ما ذكرناه إلى فقدان عضو أو فساد حصلا والمعنق للجنين في البطن فلا يجزى ولو قد كان حياً نزلا وإن يكن للطفل من حين ولد أربعة الشهور أجزا إن وجد وقيل ذو شهرين يجزيهم وقد قيل ولو في حينما كان ولد وجوزوا حال خروج يقع إن كان ذا في أمه لا لا إن يكن لم يخرجن منه قط شيء سوى الرأس متى ما قد هبط ولازم علي عليه أن ينفق

وألزموا رضاعه معتق وكل ما إليه يحتاج إلى

يرجع

د احتلام لازم أن يكفلا

وجائز من الحقوق يعطى له ولو زكاته بقسـ يوكلن من عنه كان يقبض ولتدخر إلى بلوغ يعرض وإن يمت قبل البلوغ أطعما عنه فقيرا أو يوافى الحلما أترابه وإن يكن لم يطعما ففيه ترخيص لبعض العلما ومعتق طفلا وقد تكلما كبر قد علما مع تكلما ه ماض كما تقدما

ولم يكن كمثلهم

أترابه

فعتق

وإن تكن أسـ نانه لم تنبت فعتقه يبطل في ذي الصفة

لأنما علة عـ

عدم

ـت

أسنانه سابقة في الوقت

وهذه علة

النط

عدم

ــق ممكنة الحدوث بعد العتق

ولم يكن عليه من فساد في زوجة له بمس بادى كذاك أيضاً كل عتق جللا يقدم في الشرع عليه أولا وبعد ذاك بان أن العتق لا يكفيه لا تحريم ومعتق من لم يكن يجزيه كمثل مقعد وكالمعتـ اء كان عن غير ظهار قاصداً بأنه يجزيه للذى بدا

فيه حصلا

وه

يظن أيضا أنه يجزيه فذلك العتاق ماض في لكونه من مالك يليه لو أنه قد كان لا يجزيه