الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٣-
-
وقيل لا يمضى المعتاق فيه إذ خالف النية ما يأتيه قال الإمام القطب فيما عندى يمضى عتاقه بدون رد إلا إذا ما قال عن ظهارى هذا الفتى من جملة الأحرار إن كان يجزيني فلا يكون حراً بقوله الذى يبين ان كان لا يجزيه ذاك العبد مع من قد أجاز الشرط في عتق وقع كذاك في الطلاق والظهار ونحوها وقد رآه جاري وقال بعضهم يكون حرا إن أخر الشرط كما قد مرا وإن يك المعتق حراً ظهراً أو استحق بعد عتق قد جرى أو فسخ الشرا بما لا يسـ تطع تمييزه بالعلم والمس وقع لا تحرمن زوجته فليعنقا عنها وبالتحريم قيل مطلق مطلقا وإنما نعذره في الإثم إن جاء مالا يدركن بالعلم ويعتقن أخرى إذا كان عتق رقبة ومنه هذي تستحق بأى وجه وكذا إن ظهرت بأنها من قبل ذاك حررت فإن بين ذاك له في الأجل أربعة الشهور تلك الأول كان له ما قد بقى منه فإن لم يعد العتق بها حتى تبن فزوجه تبين منه شاسعة وإن يكن بعد انسلاخ الأربعه بان له ما كان فيه حصلا فإنه يستأنفن أجلا آخر من يوم به بان الغلط ذاك الذى كان عليه قد سقط ورخص استقباله من يوم ما بان وإن قبل انسلاخ علما للأجل الأول قد قالوا بأن يلغي ما منه تقضى من زمن
فيحسبن أربعة حتى
أعتق شخصا فظهر واموسر
ويعجزن عن غيره فالصوم
من ذلك اليوم الذي فيه ظهر بأن من أعتق ه قد كان حر قد يجزيه في قول لبعضهم ورد
زيه
وقال بعض العلماء فيه بأن غير المعتق لا يجـ صححه القطب الإمام المصلح
وأول القولين فهو الأرجـ