الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٤-
352
-
در مع
لأن هذا يصدقن عليه ليس بواجد لما يبغيـ وإنه لم يك بالمقت أن هذا غير ما مقصـ ومن شرى أماً له أو الأبا أومن لدى الملك بعتق ذهبا ففيه خلف قال في الدعائم ليس بمجزيه لعتق لازم قال الإمام القطب وجه من منع بأنها من بعد ملك قد وقع لم تبق لحظة وبعض لحظة على الذي كان من العبودة بل إن هذى تخرجن حره عند تمام ملكها فغير صادق بأنه استرف عبداً له أو أمة ثم عتق بعيد ملك كان في يديه غذاك غير صادق عليه ووجه من يقول بالإجزاء بإنما الرحمن ذه الآلاء بالعتق عن ظهاره له أمر وأنه أعتق حالا وائتمر كذاك من تشرد من يديه
ومعتق مغصوبة عليـ كذاك من يشهد بالتحـ
لها على ض
بمره
لالة وزور
فيحكمن لها بحريتها أو يحكمن بعتقها في وقتها ومن على الرق لها لم يجدا بينة شاهدة بما بدا
فإن عتق من ذكرنا لهـ
فإن أتاها
بعد عتق لهـ
ليس بمجز عن ظهار يلزم
فإنها فيما يقال تحرم
مغصوبة آبقة عليـ
وقال بعض العلما تجـ
زيه
إذ ملكه عن تين لم ينتقـ
ــل
لو حين عتق لهما لما يلي كذاك مشهود لها بزور
إن حية بحالة التحـ
رير
وإن أقرت بالعبودية له أو من أباق قد أنته مقبله أو رجعت من غاصب كانت معه من قبل وطء وانسلاخ الأربعه سالمة من حدث لا يجزى في العنق للظهار فهى تجزى وتحرمن إن اعترافها أتى أو الرجوع بعد وطء ثبتا وذا على الأول من قولي بيني كمثلما رأيت فيه