الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٥—
- 353
—
ومن يقل بالثان مما ذكرا يقول تجزى الذى قد ظاهرا لو ذلك الرجوع منها وجدا والاعتراف بعد وطء قد بدا وإن له ترجع غير سالمه فليس تجزى عن ظهار قدمه وقيل تجزيه بحيث خرجت سالمة عنه متى ما انزعجت فليحمل العيب الذي قد وجدا بأنه بعد العتاق قد بدا وعنق أصحاب العيوب جوزا لو أنه عن الظهار أبرزا
وإن من كانت لديه رقبـ مثل عدو أو مفوت لهـ
وحرق هدم ومثل قتـ
مثل انتزاع كان من أبيـ
فجاءه شيء عليها غلب
كسبع
أو غرق قد نالها
ـل
وما يكون مثل هذا الشـ
كل
أو غيرها من سائر الوجوه
فأعتق الرقبة عن ظهار أو غيره من كل حق طاري
من يدهم من بعد ذاك وأنت
تنفلت
فأخذوها فاذا ما انفلتت ولم يكونوا قبضوها أجزت ورخصوا لو تلك لم إن يكن العتاق قد تقدما قبضهم فقد مضى وانبرما والعبد إن كان لشخص أعدما أو أنه عليه حد لزما كمثل قطع ليد أو رجل وكل ما كان كهذا الشـ
وربه
كل
قت أعتقه ثم أو يقطعن جزاء ما كان فعل أجزاه عن ظهاره وقيل لا يجزيه عتق بعدما قد حصلا يبنى على أن الفتى إذ فعلا في ملك مجنى عليه دخلا ومعتق مشرفة على التلف لم تجزه ان تلف لها جرف
وإن من التلاف هذى تسلم فعن ظهار تجزين لهـ وغاصب لثمن وقد شرى عبداً به أعتقه إذ ظاهرا فإن ذاك العتق لا يجزى فإن يغرم إلى صاحب ذلك الثمن من قبل مس كان أو أبراه صاحبه فعتق ــــه أجزاه أما إذا كان بوجهه اشتري ثم تولى بعد ذاك مدبرا
(م 23 – سلاسل الذهب)