سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٦

-

354

فلا يصح

وأنقد الأثمان من مال غصب أو مال سرقة له قد انتهب وبعد ذا أعتق ثم مسـ فليس من حرم عليه أمسى لكن عليه توبة لربه وغرم ما يأخـ ما يأخذه لصحبه كذاك أيضاً غاصب لرقبه أعتقها بعد ظهار ركبه فجوز المالك ما قد فعلا وتمم العتق الذى قد حصلا من قبل وطء وانسلاخ المدة فإنها تجزيه فى ذى الصفة وإن بعيد وطئه يتمم فعله بل تحرم وجدد العتق مع النكاح إن أجاز قبل الانسلاخ بزمن أي يعقدن غيرجع الإيلاء فيوقع العقد إذا يشاء وذلك الأمر يكون مع عدم وطء لها ومسها كما علم فإن يكن على الجماع أقدما فإنها عليه مما حرما ومعتق للنصف من عبد عتق جميعه وصار مجزياً بحق وللشريك لازم أن يغرما وقد عصى في فعله واجترما وقال بعض انما يجزيه إذا نوى في العتق ما يكفيه

ريك

نصـ

سه من

ذلك الممل

دي فيـ

بأنه يغرم للشـ وبعضهم يقول لا يجزيه لأنه كالمتعـ وينبغى يقال فيما قد وقـ

لذلك العبد فإن المعتق

وإن يكن لمعتق قد تبعـ

وك

بأنه إذا الشـ ريك قد تبع

لم يك يجزيه عتاق

س

بقا

غذاك يجزيه لما قد وقعا

رقبة للابن تكفي فعلا إن بالغاً قد كان ذا أو طفلا إن كان محتاجاً لنزعها وقد قيل على الإطلاق يمضى لا يرد إلا أمانة ومن ديه مرهونة فتلك لا تجزيه وجازت التي لها قد رهنا ويغر من لمن غدا مرتهنا وعدم الإجزاء قول ثاني وذا هو المختار في الديوان وأمة دل على مولاها ليس بمجر عتقه اياها