سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٧

-

355

ــــد

وإن يكن في يده مال حصل لأحد وأنه عليه دل أو يأخذن منه بعرض فاشترى به وقد أعتق أجزى ما جرى وهكذا من يغلطن في مال لغيره فذاك كالإدلال ومن يظاهر من فتاتين وقد أعتق عنهما لمملوك فقـ وبعد ذا أعتق واحدا لكل واحدة نصف كذاك قد فعل وما نوى هذا ولم يعينا بأن ذا عن هذه ولا عنى أو أنه لعتق أخرى ما قدر فصام أو أطعم مثلما ذكر فبعضهم شدد فيه قال لا يجزيه عن واحدة ما فعلا ورخصوا أن يجزين ما فعلا واستظهر القطب المقال الأولا ومن يظاهر من نوار وجمل وأعتق المنصف من العبد الأجل عن كل خود منهما كأن يقل أعتقت عن نوار نصف ذا الرجل ونصفه عن جمل أجزاه عن نوار لا عن جمل ما يعتقن لأنه إذ حرر النصف تبع باقيه فالتحرير في الكل وقع وصار كل العنق عن نوار وبقيت جمل على الظهار وإن أتى بغيره فجزاء كالصورة الأولى ولكن بداء بجمل فإن فعله يقع عنها وعن نوار والكل ارتفع

وليس يجزى عن مظاهر إذا أعتق عنه غيره وأنف

س

ــذا

ـــما

وهكذا إن كان عنه أطعما لو زوجة له أتت ما إلا إذا ما كان سـ يداً لك فإن يكن أعتق عنه نالـ وهكذا إن كان عنه أطعما يجزيه ما كان به تقـ وإن يكن من مال من قد ظاهرا أعتق أو أطعم من قد ذكرا

وقد أجاز قبل مس فعـ

ومن يكن ظاهر من فتـ

له

والاند

دما

فعله له لاخ صح

ــاة ثم له بعد جنون ياتي

ثم أفاق من جنون طاري بعد مضي مدة الظهار تبين بالإيلا وتحرمنا إن مسها في حال ما قد جنا