سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٨

—

356

—

من بعد ما أوقع للظهار وقبل تكفير هناك جاري كذاك إن طلق غادة وجن خمسها من قبل رجعة تكن والارتجاع وكذا التكفير لا يجزى من الولي مهما فعلا عن الذى ظاهر أو قد رفضا وجن من بعد ظهار قد مضى

الصوم عن الظهار

وكل من يعجز عن عتق علم فصوم شهرين عليه قد لزم تتابعا فإن يصم شهرا وقد أتاه مال بعد ذاك من

فإنه يعتق ثم يفط

أحد

وماله يفطر في

دخل

يوم

أو يفطرن وبعده يحر عليه مال بل يتمه الرجل

يام

كذاك عاجز عن الصـ

فكال أو قد جاء بالإطعام

الطعما

يامه كمل

**

فجاء مال قبل أن يتما کيلا له وأن يتم وإن يك المال إليه ما دخل إلا بعيد ما أو كيله أو طعمه يجزيه وليس من عتق هنا عليه وقيل إن لم يحدثن المال له إلا بعيد ما الصـ يام دخله فإن أمر العتق لن يلزمه بل إنه يتممن صومه كذلك الخلاف إن لم يقدر على صيامه لعجز يعتري ثم على الإطعام هذا قد شرع أو كيله من بعد عجز قد وقع فيقدرن هذا على الصيام قبل تمام الكيل والإطعام وإن يك الحادث عنده تلف في حينه بدون تضييع عرف يجدد الصوم بلا تمهل ورخصوا بناءه للأول وإن يكن ذاك بتضييع تلف فماله يبنى على ما قد سلف بل قيل إن كان بتضييع تلف لم يجز إلا العتق عن بعض السلق وان يكن لم يعتقن حتى انقضت أربعة الشهور بانت ومضت