الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٩-
357
-
قال
ــدد يجـ
زيه
واستظهر القطب الإمام فيه بأن غير العتق قد يجـ وإن يصم شهرا ومنه أكلا يوماً لنسيان به قد نزلا أو مرض أو كان لاضرار بمثل جوع كان أو إجبار فقال بعض العلما إذ ليس للتكفير وقت حددوا فماله عذر بما قد حصلا وقيل بل يبنى على ما قد خلا واستظهر القطب المقال الثاني لأن ذاك واضح البرهان وقيل إنه إن أكلا بالسهو إن يومه لن يبطلا وإن يكن بالجبر هذا أوصلا لجوفه ذاك الطعام مثلا يبنى ويومه يعيد ولدى بعضهم ليس يعي د ما بدا وإن يكن لسفر قد أفطرا يجددن وبعضهم قد عذرا كذلك الخلاف فيمن أفطرا من ذاك أياماً لسقم قد طرا ولم يضيع صومه من بعد ما عوفى فحكمه كما تقدما وإن يصم بعضاً من الصوم وقد وافاه شهر الصوم من قبل الأمد أو عيد أضحى جدد الصوم متى ما ضيع الدخول فيه إذ أتى
في زمن الصوم لم يتسع وليين من لم بك بالمضـ التض وعدم مثل رجل مظاهر في رجب أو ما أو أنه مظاهر من زوجة قبيل أضحاه بشهر القعدة وهكذا الخلاف أيضاً جائى في سائر التكفير والقضاء أو يوم أضحى عن ظهار يجري وفى البنا عليهما قولان
الفطر
يان
ويكفرن من صام يوم أو غيره وقيل بالعصـ كذاك في الإجزا فبعض العلما يجدد الصوم ولو صامهما وقيل إن صامهما يحسبهما أولا بنى على الذي قبلهما وذاك قول عن أبي حنيفة جاء وفى الديوان للأئمة عيد وقد أفطره وأكله
إن كان
صوم
صامه تخلله
فصومه منهدم وقيل لا لكن عليه لازم أن يلا