سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٠

358

1

ليومه وظاهر القول الأتـ

يسافرن ويصوم

ما وجب

إن كان لم يأكله ليس ينهدم

والخلف فى مسافر إذا يصـ الرمضان عن ظهار قد لزم كذا عن التكفير بعض قالا يجزيه عنهما وقيل لا لا لكنه عن رمضان يكفي وقيل لا يكفى لهذا الوصف ورخصوا لمن غدا مظاهرا ورمضان عنده قد حضرا على ظهاره إذا الوقت قرب وبعد ذاك الحال عنها رجعا مرخص كان بها قد صدعا ومن يصم شهرين أو قد أطعما ثم بمال عنده قد علما يجزى لعتق أو درى برقيه لديه قبل صومه مقتربه لم يجزه الصوم وليست تحرم إن مسها وكان ليس يعلم وتحرمن إن مسها من بعد ما درى بمال عنده وعلما

العناق

لكنه عليه حين يعلم يكف عن مسيسها ويحجـ أو يوقع العنق الذى قد لزما وأنه إن كان لما يعلما إلا بعيد التم للأربعة فإنه يكف عن إتيان تي وليعقدن إن يشا الوفاقا وقبل مس بوقع وقال بعض إن نسى للمال أو قد نسي رقبة في الحال فصام أو أطعم ثم يعلم من بعد مس فالفتاة تحرم وذاك في الديوان مختار ورخصوا بأنها لا تحرم وإن يكن بالمال لما يعلما إلا وفى الهلاك ذلك ارتمى أو كان لم يعلم وجود الرقبه إلا بعيد موتها منقلب يجدد الصوم الذى عليه وقال بعض إنه يكفيـ إذا أتاه خبر للمال كذا هلاكه معاً بحال بعد فراغ من صيام وافي وإن أتاه خير التـ في زمن أيضا له وحال بعد زمان خبر للمال بعد فراغ من صيام صاما أو في الصيام جدد الصياما

ه

4

لاف