سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦١

—

359

-

الصيام

ورخص البعض من الأعلام بأنه يبنى على الصـ تصدق المرأة في إيلاء حليلها وفى ظهار جائي

كذاك في تطليق

بأنه كفر

تصدق ليس على التكفير حين ينطق إيلائه عن

وعن ظهار كان من نسائه وهكذا لا يمكن التصديق في رجعة إن وقع التطليق ورخصوا إن قال ظاهرت وقد كفرت في كلمة لم تنفرد أو أننى يا هند قد طلقتك وبعده في الحال قد راجعتك أخبر بالظهار والكفارة وبطلاقه معا والرجعة وإن تكن لم تدر بالظهار ولا بإيلاء طلاق جاري إن له التكف ير والمراجعه بدون أخبار لها بالواقعه وان من ظاهر أو آلى وقد غاب زماناً وانقضى ذاك الأمد فإنها بعد انقضا الأربعة تنكح من شاءته دون شبهة كذاك إن طلق ثم غابا انقضت عدتها ما آبا

وقيل لا تزويج للفتاة حتى يصح خبر الممات أو أنه يقرأن ما كفرا أو لم يراجع بعد تطليق جرى إلى انقضاء تلكم الأربعة من المشهور أو تمام العدة فإن أتى من غيبة ذاك الرجل وقد تزوجت بزوج ودخل هد الأول بالتكف قبل انسلاخ تلكم الشهور أو أنه راجعها قبل انقضا عدتها فاتته والعقد مضي وقيل إن لم يدخلن الثاني تعود للأول فى ذا المشـ

ان

ارقا

وقال بعضهم تعود مطلقا الأول والثاني فليف لكنها تعتد منه إن دخل وذلك الأول عنها يعتزل أو ينقضى اعتدادها متمما وهو الصحيح عند قطب العلما وإن يكن غاب وبعد قدما من قبل أن تنكح زوجاً علما فأحضر الشهود إن قـ د كفرا أو أنه راجعها وقررا