سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٢

1

قبل تمام مدة المظهار وعدة من الطلاق الجاري أدركها في قول من لم يشترط مسامع الظهار مثلما يخط وعند من المس أيضاً يشترط لأنه قد غاب عنها مختبط وجاء في قول لبعض يتلى بأنه لا يدركنها أصلا وإن تك الفتاة قد تزوجت من بعد مدة مضت وابتهجت ثم الدعى الإبلاغ بالكفارة أو بارتجاع قبل تم العدة فإنه يبينن وإلا فلا يمين تلزمنها أصلا وأوجب القطب على هذى الحلف إن أنكرت إبلاغه كما وصف كذاك ان كان لها قد صادفا لم تتزوج ألزموها الحلفا وإن عن اليمين هذي تنكل فإنها عن الأخير تعزل ويمنع الأول عنها أيضا أو يحكمن بينها ويقضى ومن يصم شهرين فيما عنده خمسها ولو مراراً عده وبعد ذا له تبين الغلط ثلاث أيام وما منها هبط يجدد الصوم إذا لم يبتدى من أول من شهره المحدد وإن يكن إن جدد الصـ ياما لم يدركن فليوقع الا طعاما وإن بدا من أول من شهر ويغلطن ولو بيوم يجرى فتحر من كمثلما لو قد غلط بزائد عن الثلاث وسقط لو أنه من أول لم يبدأ إن كان في ذلك مساً أبدى ورخصوا في غلط بخمسة إذا بدا من وسط بالمدة ورخصوا في غلط بأكثرا وإن بدا من أول لم يعذرا ولو بيوم واحد وإن علم بغلط صبحاً فما بقى يصم لو كان في ذا اليوم قبلا فعلا مفطراً يمسك فيما أقبلا ولا يكون ذاك من حسابه وما بقى من عدة يأتى به ويفسد الصوم إذا ما أكلا أو أنه مفطراً قد فعلا فيما بقى من يومه أو كان لم يصبح من الباكر بالصوم التزم