سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٣

- 361 -

1

إلا إذا ما كان عيدا الغـ

أو كان شهر رمضان يوجد وإن درى بغلط منه بدا في يوم الأضحى صام ما بقى غدا وإن أتاه في ثلاثة الغلط مال فإن صومه الماضي سقط فليتقن وقال بعض العلما يتم صومه كما قد لزما لكونه على الصيام شرعا وليس من عتق عليه وقعا وعالم بغلط وما قدر يعتق أو يصوم في وقت حضر فليطعمن ستين مسكيناً وما عليه للعجز الذي قد دهما وهكذا إن صام بعضاً وضعف يطعمهم أو كال مثلما سلف وقال بعض يطعمن بقدر ما قد مضى وهو الصحيح المعتبر وإن أطاق الصوم قبل أن يتم إطعامه يستأنف الصيام تم قيل يصوم ما بقى من وقال بعض إنه يبنى وقد أي لم يصم له ولما يطعم عنه فما قضاه لما يلزم وقيل إن من أول الأربعة قد صام شهراً كاملا في العدة ويعجزن لمرض ولم يجـ عتقاً فيطعمن ثلاثين بعد من المساكين وان هذا برى من مرض كان له قد يعتري فانه يصوم شهرا كاملا لو أجل الايلاء كان قد خلا وقال بعض يطعمن ستين ذا وصام شهرا ان برى من الأذى وقيل من يعجز عن صيام لأجل ضعف كان في الأجسام

العدد

ذلك شارعا فلا يجزيه

بدون أمراض وكان فيـ إطعامه حتى يصوم ثم قد يرى من الصيام جهداً ويجد حيث على النفس يخاف التلفا فيفطرن ويطعمن على الوفا وواجد رقبة فصاما عشرة أو سبعة أياما يجددن الصوما وقيل لا يجزيه أن يصوما كلا ولا يجزيه اطعام لما ضيع في الأول ما قد لزما وإن يضيع صومه حتى غدا لا يقدرن على الصيام أبدا

فتلفت