سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٤

—

1

لأجل ضعف أو لضيق الوقت أو مرض كان عليه يأتي لم يجزه إلا طعام عند الأكثر والقول بالإجرا أني في الأثر ومن يصم شهرين قد تتابعا فكان آخر الصيام وقعا عند تمام للشهور الأربعه من يوم ما ظهاره قد أوقعه يجزيه صومه على قول علم إن المسيس ليس شرطاً ملتزم وإنه في ذاك ليس يشترط بقاء وقت بعد تكفير بخط ولو قليلا وأناس قالوا في ذاك لا يجزيه هذا الحال لفوت مس الغادة المعطار قبل خروج مدة الظهار ومثل ما قالوه في الصيام مقالهم في العتق والإطعام ومن يطاهر من حليلت ين وما له عبد سوي ميمون فليعتقن ميـون عن إحداهما وصام عن ثانية ما لزما وإن بدا بالصوم فهو بطلا وتحر من إن مسها وقيل لا وإن يصم عن زوجتيه أربعه من أشهر بينهما موزعه تبين إن لم يقصدن كلا واحدة بما ينوب قبلا وقال بعض إنه يجـ زيه لو لم يعينه متى يأتيـ وإن يكن واحدة ما قصدا وامرأة من تين ذاقت الردى من بعد صوم كان للشهرين أو أنها قد خرجت ببين فصومه الذي مضى عليه عمن بقت لديه لا يجزيه وقال بعض يرجعن شهريه لها وذاك الأمر قد يجزيه أشهر شهران عن ظهاره المقرر وواحد عن رمضان فهو لا يجزيه والإجزاء قول نقلا إن كان لم ينو لكل منهما ولم يكن معينا ما لزما وإن يصم شهرين ثم يمما لثالث وأنه تهدما فالأولين يجعل الظهارا وإن يك الثاني هناك انهارا فليجعل الأول ذا لغير ظهاره وما هنا من ضب

ومن يصم

ثلاثة

من