سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٥

-

363

ومن تبن منه وعنها كفرا وليس فى عصمته تلك ترى فإنها إن رجعت اليه جدد والأول لا يكفيه وهكذا إن صام بعضاً مثلما إن أطعم البعض ولم يتمما وبعد ذا فارقها فراجعا جدد والأول صار ضائعا

و آخد في صومه فجنا وفى جنونه يكملنـ

ــير

يام

لم يجزه لذلك المذكور كذلك الباقى من التكف وإن يكن قد نام في أيـ أجزاه ما أتى من الصـ إلا إذا أغمى هنا عليه وقال بعض انه يجزيه واليوم مهما جن بعد الفجر فيه فيجزيه لهذا الأمر أو أنه من بعد فجر يغما وكان قد بيت فيه الصوما وباطل إذا نسى الجنابة صيامه لأجل ما أصابه وإن يجامع ناسياً غير التي ظاهر منها أو لك المشرية ينهدم الصـ وم وفيه عرفا ترخص عن بعض أرباب الوفا

الاطعام عن الظهار

دا

ومن عن التحرير والصيام يعجز فليعمد الى الإطعام ستين مسكينا عشاء وغدا وبالغدا فليجعلن الابتدا وبالعشاء جوزوا ان يبتدا والأول الأولى بأن يعتمـ لو كلهم كانوا من النسوان أو المجانين أو الصبيان إن أخذوا من ذلك الطعام جوزتهم طراً على التمام وليس يجزى قط إطعام العبد والمشركون فيهم خلف ورد فقد أجاز البعض من أحبار إطعام أهل العهد في الظهار كذاك في كفارة اليمين وكل تكفير بلا تعيين وقيل في كفارة اليمين جوازه فقط بالتعيين