الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٦-
364
-
لكن حكم ما يكون مرسلا كحكم تكفير اليمين جعلا أو أنه يعطى لكل نسمة مدان من تلك الحبوب الستة وقد أجاز قومنا الاعطاء من غير ستة بقسط جاء وجوزوا لكل مسكين بمد وقبضة تكفى على قول وجد والأول الصحيح حيح والمعمول به كذاك قطبنا يقول وكل بلدة لدى الإطعام وما لها كان من الطع سام وذاك في الجودة والرداءة بحسب الحال لتلك البلدة والحب إن كان أصابه المطر أو كان فيه الداء والسوس ظهر يجزيه في البعض من الآثار في الطعم للإيمان والظهار وفى زكاة الفطر جاز يبذل لأحد قد كان ذاك يأكل وليس تجزى أكلة الغداء بهم بدون أكلة العشـ
وإن يكن أطعم للغـ أو عكس ذاك حرمت وقيل لا وقيل إن مس لذاك جاهلا
داء فمس قبل أكلة العشاء
*
بأنه ليس يجوز المس قط و يطعم الثانية التي تخط لا تحرمن إن لهم قد أطعما دما ثانية جميع من تقـ والحكم في المرأة مثل الرجل في الصوم والإطعام والمعتق الجلي كذاك في الصحة والبطلان وفى الخلاف في جميع الشان لكنها بالمس ليست تحره من قبل تكفير عليها يلزم ولا تفوت بمضى الأربعة وهي من التكفير صارت في سعه وقال بعض العلماء ما على من ظاهرت إلا يمين أرسلا وقد مضى ما قد أتى عن مالك والشافعي في ظهار الفارك إن ظهار الخود لا يصير ولا عليها يلزم التكفير قلت ومثل ذاك نور الدين قد قال في جوهرة الثمين يرى الظهار كالطلاق مما خص به الرجال قولا جزما والقطب قال إن في مذهبنا أن النساء كالرجال ها هنا